المادة 7
تتمم أحك ام الق انون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 61 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 61 مكرر : دون ال مس اس ب أحك ام ه ذا الق ان ون، وخلال فت رة انت ق الي ة مدت ه ا سنتان (2) ي م كن منحمع اش ال ت ق اعد مع الان ت ف اع ال ف وري إذا ك ان ال ع امل الأج يرقد أتم م دة ع مل ف ع لي نتج ع نها دفع اشتراك ات تع ادل اثن تين وثلاثين
(32) سنة على الأقل، وبلغ أو تجاوز السن الدنيا المذكورة أدناه :
- ثمان وخمسون (58) سنة في سنة 2017،
- تسع وخمسون (59) سنة في سنة .2018 تتم الاستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بطلب من العامل الأجير دون سواه.
تطبق السن المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، على العمال المذكورين في ه ذه المادة، ابتداء من أوّل يناير سنة ."2019