قانون رقم 16-15
· ج.ر عدد 78 لسنة 2016
قانون رقم 16-15 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
المادة 6
تت م م أح كام ال قان ون رقم 83-12 الم ؤرخ في 21 رمض ان عام 1403 الم وافق 2 يول يو س نة 1983 والم ذكور أعلاه، ب مادة 48 م كرر تحرر كما يأتي : 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه ديسمبر سنة م
"المادة 48 مكرر : يمكن رفع تمويل نفقات التقاعد المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه، بمصادر إضافية طبقا للتشريع المعمول به".