قانون رقم 16-15
· ج.ر عدد 78 لسنة 2016
قانون رقم 16-15 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
المادة 5
تع دل وت ت مم أح ك ام ال م ادة 10 من ال ق ان ون رقم 83-12 ال م ؤرخ في 21 رم ض ان ع ام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : للعامل (ة) الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 7 مكرر و 8 من ه ذا القان ون، الحق في الإحالة على التقاعد، إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش.
(الباقي بدون تغيير) ." …