الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 98
يمكن أن تخضع قابلية تعويض الأدوية باهظة الثمن جدا من قبل الضمان الاجتماعي إلى عقود نجاعة تبرم بين هيئات الضمان الاجتماعي والمخابر الصيدلانية الحائزة قرارات التسجيل بالجزائر. 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م تهدف عقود النجاعة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى إدراج بنود التزام المخابر الصيدلانية المتعاقدة بإعادة دفع مبالغ تعويض الأدوية المعنية إلى هيئات الضمان الاجتماعي في حالة فشل العلاج.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق عقود النجاعة المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.