الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 96
تعدل أحكام المادة 59 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 59 : يعاقب كل مُسْتَخْدِم لم يقم بالعمل على انتساب....... (بدون تغيير حتى) مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) عن كل عامل غير منتسب.
في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) ومليون دينار 1.000.000( دج) عن كل عامل غير منتسب.
إلا أنّ الأحكام المنصوص عليها ........................... (الباقي بدون تغيير) ."................................