الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 95
تعدل أحكام المادة 58 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 58 : تطبق أحكام المادة 57 أعلاه، المتعلقة بالإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016، على المستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير مأجور ...........................
(الباقي بدون تغيير) ."...................................