الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 94
تعدل أحكام المادة 57 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 57 : يمكن المستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير .................... (بدون تغيير حتى) قسط مستحق.
تتوقف الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ........................... (بدون تغيير حتى) لدى هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة، قبل 31 ديسمبر سنة .2016 يترتب على عدم احترام ................. (الباقي بدون تغيير) ."...................