الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 92
تعدل وتتمم أحكام المادة 103 من قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :
"المادة 103 : ينشأ على كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني وكل مراقبة لكمية من المنتوجات الصيدلانية، رسم يحدد مبلغه وفقا للإطار الآتي :
- مراقبة حصة المنتجات الصيدلانية : 12.000 دج،
- مراقبة وخبرة المنتجات الخاضعة للتسجيل : 30.000 دج،
- تحليل ومراقبة المواد الأولية للمنتجات الخاضعة للتسجيل : 15.000 دج.
يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي :
- 50 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 50 % لفائدة ميزانية المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".