قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 90
يمكن الشركات التي تمر بوضعية مالية صعبة إعادة جدولة الديون الجبائية التي تكون على عاتقها لمدة لا تتجاوز 36 شهرا.
يكون منح أجل الدفع مقترنا دائما بإسقاط عقوبات التأخير دون أن يطلب الخاضع ذلك، بشرط احترام أجل الاستحقاق.
يطبق هذا التدبير على كل الخاضعين للضريبة مهما كان النظام الجبائي التابعين له.