الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 152 : يجب على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 136 أن يذكروا...(بدون تغيير حتى) كل الوثائق المحاسبية والجرود ونسخا من الأوراق والوثائق الخاصة بالإيرادات والنفقات التي من شأنها إثبات صحة ودقة النتائج المبيّنة في التصريح.
تلزم الشركات المذكورة في المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية بمسك محاسبة تحليلية وتقديمها عند كل طلب يقدمه عون التحقيق عند القيام بالتحقيقات المنصوص عليها في المادتين 20 و 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية".