قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 85
ينشأ رسم للمعاملة بالمثل يطبق على رعايا و/أو على سيارات رعايا الدول التي تطبق رسوما للدخول/ الخروج من الإقليم أو ما شابهها على الرعايا الجزائريين. ويقتطع الرسم وفق نفس التعريفة المطبقة على الرعايا الجزائريين.
يخصص ناتج هذا الرسم للميزانية العامة للدولة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.