الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 81
تتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة بموجب المادة 22 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبالمادة 58 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي :
"المادة 57 : تعد غير قابلة للتنازل من طرف المستفيدين منها ............ (بدون تغيير حتى) بسبب الوفاة.
غير أنه، يمكن أن تخفض هذه المدة، بصفة استثنائية، إلى سنتين (2)، للمستفيدين من السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار الذين دفعوا مسبقا كامل الثمن المتبقي بعد دفع المساهمة الأولية طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات ......................... (الباقي بدون تغيير) ."..............................