الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 80
تعدل وتتمم المادة 58 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي :
"المادة 58 : يمكن الأشخاص المعنويين الخواص القيام بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات أو مناطق صناعية أو مناطق لوجيستية على أراض ذات طابع غير فلاحي :
- تشكل ملكيتهم،
- تابعة للأملاك الخاصة للدولة على أساس حق امتياز منح لهم بالتراضي لمدة 33 سنة مع منح تخفيضات على مبلغ الامتياز، تتغير حسب الموقع الجغرافي للمشروع :
- ولايات الشمال : * 95 %، خلال فترة إنجاز المشروع التي قد تمتد من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات. * 75 %، خلال فترة الاستغلال التي تمتد إلى غاية انقضاء مدة الامتياز.
- ولايات الهضاب العليا والجنوب :
بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة عشر (10) سنوات و 90 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بعد انقضاء هذه المدة بالنسبة للمشاريع المتواجدة في الولايات التي شهدت تنفيذ برنامج الجنوب والهضاب العليا.
- ولايات الجنوب الكبير :
بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة خمس عشرة (15) سنة، و 95 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بعد انقضاء هذه المدة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المتواجدة في ولايات الجنوب الكبير.
دون المساس بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار والبيئة، يخضع إنشاء هذه المناطق وتهيئتها وتسييرها لدفتر شروط يتم إعداده طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم :
- من قبل الوزارة المكلفة بالاستثمار، عندما يتعلق الأمر بأراضي تابعة للخواص،
- بالاشتراك بين الوزارتين المكلفتين بالاستثمار والمالية، عندما يتعلق الأمر بأراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
تحدد كيفيات تسيير الشبكات الداخلية للسوائل (المرفق) عن طريق التنظيم".