قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 79
تعدل أحكام المادة 64 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 : يمنع لغرض تجاري استيراد قطع الغيار المستعملة وأجزاء ولواحق السيارات والآليات الواردة في الفصول 84 و 86 و 87 و 88 و 89 من التعريفة الجمركية.
يتم التكفل بكل مخالفة لهذا التدبير وفقا لما هو معمول به في المجال الجمركي".