الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 78
تعدل وتتمم أحكام المادة 106 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 106 : إن الحقوق والرسوم التي تصفى دفعة واحدة بالنسبة للبضائع المصرح بها تصبح واجبة الأداء نهائيا بمجرد انتهاء الفحص وإمكان منح رخصة رفع اليد عن البضائع، ويتم دفع الحقوق والرسوم في الحال أو لأجل.
يجب أن يتم دفع الحقوق والرسوم في الحال خلال خمسة (5) أيام، عمل ابتداء من تاريخ تصفيتها، باستثناء حالة الهيئات المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون.
كل دفع يتم بعد هذا الأجل يوجب دفع فائدة عن التأخير كما هو محدد في المادة 108 من هذا القانون، تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم انقضاء الأجل إلى غاية يوم التحصيل محسوبا ضمن المدة".