قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 77
تعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، المواد والتجهيزات المستوردة الداخلة في إنجاز المسجد الكبير بالجزائر العاصمة.
تحدد قائمة المواد والتجهيزات المعفاة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)