قانون رقم 16-14 · ج.ر عدد 77 لسنة 2016 معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 77

أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.