الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 76
تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 09-01 سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو وتحرر كما يأتي :
"المادة 32 : يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق، ويستحق هذا الرسم شهريا على متعاملي الهاتف النقال مهما تكن طريقة إعادة التعبئة.
يحدد معدل هذا الرسم ب 7 %، ويطبق على مبلغ إعادة التعبئة خلال الشهر.
يدفع ناتج هذا الرسم من طرف المتعاملين المعنيين إلى قابض الضرائب المختص إقليميا خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الموالي.
يوزع حاصل 2 % من الرسم على مبلغ إعادة التعبئة، كما يأتي :
- 35 % لصالح البلديات،
- 35 % لصالح ميزانية الدولة،
- 30 % لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني".