قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 74
تخضع للرسم على القيمة المضافة الفعالية الطاقوية، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسات الأجنبية التي لا تملك إقامة مهنية دائمة بالجزائر، وتنشط في إطار عقد تأدية الخدمات الخاضع للاقتطاع من المصدر بنسبة 24 %، عندما يستفيد وعاء الحساب من تخفيض للمعدل أو من التخفيضات.