الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 66
تعدل أحكام المادة 43 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 43 : يؤسس برنامج للامتثال الجبائي ........... (بدون تغيير حتى) الأموال وتمويل الإرهاب.
يحدد آخر أجل لدخول هذا النظام حيز التنفيذ ب 31 ديسمبر سنة .2017 وبانتهاء هذه الفترة ............. (الباقي بدون تغيير) ."....................