الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 65
يُنشأ رسم خاص على عقود الإنتاج وكذا نشر الإشهار الذي يتم بالخارج، يطبق على المنتجات غير المصنعة محليا.
يحدد معدل هذا الرسم ب 10 %، ويكون مدرجا في الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة.
يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة.
أيًّا كانت الوسيلة المستعملة للنشر، فإن هذا الرسم يقع على عاتق المؤسسة التي تطلب نشر الإشهار للمنتجات المعنية دون إمكانية حسم التكلفة من ناتجها الضريبي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.