الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 63
تعدل أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 173 : -)1 يمكن الأشخاص المعنويين ............... (بدون تغيير) ...................... )2 - ويمكنهم رفع طعونهم أمام المحكمة الإدارية طبقا لأحكام المادة 82 من هذا القانون.
تطبق الأحكام الواردة في المواد من 83 إلى 91 من هذا القانون، المتعلقة بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، فيما يخص الدعاوى المرفوعة من مديرية كبريات المؤسسات أو ضدها. )3 - .................................................... (بدون تغيير) ........................................................ )4 - .................................................... (بدون تغيير) ."......................................................