الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 62
تعدل الفقرتان 5 و 6 من المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّران كما يأتي :
"المادة 172 : من 1 - إلى 4 - ................................... (بدون تغيير) ..........................................
5 - يبت مدير كبريات المؤسسات في كل الشكاوى المقدمة من طرف الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من هذا القانون، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تقديمها.
عندما تتعلق هذه الشكاوى بالقضايا التي تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج)، ............ (بدون تغيير حتى)، وفي هذه الحالة، يحدد أجل البت بثمانية
(8) أشهر.
6 - يمكن مدير كبريات المؤسسات أن يفوض سلطته في البت في الشكاوى النزاعية للأعوان الخاضعين لسلطته. وتحدد شروط منح هذا التفويض بموجب مقرر من المدير العام للضرائب.
7 - .................................................... (بدون تغيير) ........................................................
8 - ملغاة.
9 - .................................................... (بدون تغيير) .".......................................................