الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 61
تعدل أحكام المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 159 : يفقد القابضون الذين لم يباشروا أية متابعة ضدّ مكلف بالضريبة طيلة أربع (4) سنوات متتالية، اعتبارا من يوم وجوب تحصيل الحقوق، حق المتابعة وتسقط كل دعوى يباشرونها ضدّ المكلف بالضريبة.
توقف الاستفادة من الإرجاء القانوني للدفع، المنصوص عليه في المواد 74 و 80-2 و 80-3 من هذا القانون، تقادم الأربع (4) سنوات المذكور أعلاه، إلى غاية الفصل في الطعن النزاعي.
إن تبليغ أحد سندات المتابعة المذكورة أدناه، سواء كان إخطارا أو إشعارا للغير الحائز أو حجزا أو أي إجراء آخر مماثل الذي يوقف تقادم الأربع سنوات المنصوص عليه أعلاه، ويستبدل آليا بتقادم مدني".