الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 60
تعدل أحكام المادة 156 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 156 : يمكن لقابض الضرائب في مجال التحصيل (بدون تغيير حتى) الإمكانيات المالية لصاحب الطلب.
يمنح التأجيل القانوني للدفع في أجل أقصاه 36 شهرا مع دفع مبلغ أولي أدنى يساوي %10 من مبلغ الدين الجبائي.
وتطبيقا لأحكام الفقرة أعلاه، يجوز الاشتراط من المستفيدين (الباقي بدون تغيير) ." …