الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 59
تعدل أحكام المادة 153 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 153 مكرر 1 : 1 - يبت مدير كبريات المؤسسات والمدير الولائي للضرائب، كل حسب مجال اختصاصه، في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تقديم الشكوى.
يُبلّغ القرار الذي يجب أن يكون مسبّبا قانونا إلى المكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
يمكن المشتكي، في حالة عدم صدور قرار في هذا الأجل أو إذا لم يرضه القرار الصادر، أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه.
ويمكن الطعن ........................................................ (بدون تغيير حتى) عمليات الدفع".