الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 58
تعدل أحكام المادة 153 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 153 مكرر : 1 - تقدم الشكاوى التي تكتسي اعتراضا على إجراء المتابعة، تحت طائلة البطلان، في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ الإجراء المحتج عليه.
تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراض على التحصيل الجبري، تحت طائلة البطلان، في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ أول إجراء للمتابعة.
2 - ................................................... (بدون تغيير) ...........................................................
3 - ................................................... (بدون تغيير) ...........................................................
4 - يمكن أن تُرفع الشكاوى المتعلقة بالاعتراضات على المتابعات المنصوص عليها في المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية، من طرف المكلف بالضريبة نفسه أو من طرف الشخص المتضامن معه، وتخضع هذه الشكاوى إلى الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون.
5 - لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع، ويجب أن تكون، تحت طائلة عدم القبول :
- تحتوي على المعلومات المتعلقة بهوية المشتكي،
- تتضمن طبيعة المتابعة، موضوع الاعتراض،
- مرفقة بإجراء المتابعة المدعّم للاعتراض،
- تتضمن الأسباب والوسائل التي تبرّر موضوعها،
- تحتوي على الإمضاء الخطي للمشتكي.
تقوم الإدارة، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام، بدعوة المشتكي إلى تسوية طعنه، خلال أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاستلام، وتقديم كل وثيقة إثبات مشار إليها من طرفه.
وفي هذه الحالة، فإن أجل البت الممنوح للإدارة، المنصوص عليه في المادة 153 مكرر 1 من هذا القانون، لا يسري إلا ابتداء من استلام الإدارة لجواب المكلف بالضريبة، وإذا لم يتم استلام أي رد خلال أجل ثمانية (8) أيام المذكور أعلاه أو أن الرد جاء غير مؤسّس، يقوم مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، كل حسب مجال اختصاصه، بتبليغ قرار رفض لعدم قبول الطعن المرفوع.
يمكن المكلف بالضريبة أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 153 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية".