قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 57
تعدل أحكام المادة 153-1 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 153 : 1 - يجب أن ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصيل الضرائب والرسوم المعدة من طرف الإدارة الجبائية، حسب الحالة، إلى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب التابع له القابض الذي مارس المتابعات.
2 - وتكتسي هذه الشكاوى ............... (بدون تغيير حتى) التي لا تمس بوعاء وبحساب الضريبة".