الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 55
تحدث مادة 144 مكرر في قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 144 مكرر : في حالة عدم تسديد ضريبة أو رسم في الأجل المحدد للدفع ومع غياب شكوى مرفقة بطلب التأجيل القانوني للدفع المنصوص عليه في المادتين 74 و 80-2 من قانون الإجراءات الجبائية، يقوم قابض الضرائب بإرسال رسالة تذكير للمدين بالضريبة قبل خمسة عشر (15) يوما من التبليغ بأول قرار متابعة".