الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 50
تعدل أحكام المادة 86 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 86 : 1 - يمكن أن تأمر المحكمة الإدارية بالخبرة .....(بدون تغيير حتى) قبل عشرة (10) أيام على الأقل من بدء العمليات.
7 - يتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن الإدارة الجبائية، وكذلك الشاكي و/أو ممثله، حيث يقومون بتأدية المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الإدارية.
يقوم عون الإدارة بتحرير محضر مع إضافة رأيه فيه. ويقوم الخبراء بتحرير إما تقرير مشترك وإما تقارير منفردة.
8 - ........................................................ (بدون تغيير) ......................................................
9 - طرق التكفل بأتعاب الخبرة هي تلك المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
10 - ....................................................... (بدون تغيير) ."...................................................