الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل أحكام المادة 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : )1 ............................................ (بدون تغيير) ..................................................... )2 يحدد الدخل الإجمالي الصافي السنوي المكون لأساس الضريبة على الدخل بجمع الأرباح أو المداخيل الصافية المبينة في المواد من 11 إلى 76 باستثناء تلك المتعلقة بالضريبة المفروضة بمعدل محرر، والأعباء المذكورة في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. )3 ........................................................... (بدون تغيير) ."...................................................