الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 47
تعدل أحكام المادتين 77 و 79 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 77 : 1 - دون المساس بأحكام المادة 79 أدناه، يبت المدير الولائي للضرائب في الشكاوى النزاعية التي يرفعها المكلفون بالضريبة التابعين لاختصاصه الإقليمي.
2 - مع مراعاة أحكام ........... (بدون تغيير حتى) التي يرفعها المكلفون بالضريبة التابعون لمركزه.
يمارس رئيس مركز الضرائب سلطته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها عن خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) أو يساويها.
3 - ................................................. (بدون تغيير) ..............................................................
4 - تشمل حدود الاختصاص المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، الحقوق والعقوبات وغرامات الوعاء الضريبي المدرجة، والناتجة عن نفس إجراء فرض الضريبة.
5 - ................................................. (بدون تغيير) ."...........................................................
"المادة 79 : يتعين على المدير الولائي للضرائب التماس الرأي المطابق للإدارة المركزية، بالنسبة لكل شكوى نزاعية يتجاوز مبلغها مائة وخمسين مليون دينار 150.000.000( دج). ................................................... (الباقي بدون تغيير) ."...................................................