الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 46
تعدل أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 74 : )1 - يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكوى مقدمة ضمن الشروط المحددة في المواد 72 و 73 و 75 من هذا القانون، في صحة أو مبلغ الضرائب المفروضة عليه، أن يُرجئ القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة، إذا طلب قبل صدور القرار المتخذ بشأن هذه الشكوى، الاستفادة من الأحكام المقررة في هذه المادة، شريطة تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الحقوق المحتج عليها.
وفي غياب تقديم الضمانات، يمكن المكلف بالضريبة أن يُرجئ دفع القدر المتنازع فيه من خلال دفع مبلغ يساوي %30 من الضرائب المتنازع فيها، لدى قابض الضرائب ا لمختص. )2 - ويخص تطبيق هذا التدبير، فقط، الشكاوى الناجمة عن المراقبات الجبائية، مع استثناء الشكاوى المتعلقة بالضرائب المُثقلة بالزيادات المطبقة في حالة الغش الجبائي. )3 - يترتب على منح الإرجاء القانوني للدفع تأجيل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور القرار النزاعي. )4 - يمكن أن يكون الإرجاء القانوني للدفع الممنوح محل إنهاء من قبل السلطة المختصة في حالة ظهور أحداث من شأنها تهديد تحصيل الدين الجبائي موضوع هذا الإرجاء. )5 - يُرجأ تحصيل الضرائب المتنازع فيها نتيجة فرض ضريبي مزدوج أو أخطاء مادية تم إثباتها من طرف إدارة الضرائب إلى غاية صدور القرار النزاعي، دون أن يكون المكلف بالضريبة مضطرا إلى تقديم ضمانات أو دفع مبلغ %30 من الضرائب المتنازع فيها".