الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 44
تتمم أحكام المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 مكرر 2 : يجب على أعوان الإدارة الجبائية، خلال المراجعة المقررة في المادتين 20 و 20 مكرر أعلاه، ...... (بدون تغيير حتى) فإن الوثائق تكون مماثلة لتلك المشترطة، بموجب أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، بالنسبة للشركات المرتبطة المذكورة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية.
يجب على المؤسسات التي تمسك محاسبة تحليلية أن تقدمها لأعوان التحقيق عند كل طلب.
يجب أن تبين الطلبات المكتوبة صراحة ...................... (الباقي بدون تغيير) ."..........................