الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 43
تعدل وتتمم أحكام المادتين 20 و 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : 1 - يمكن أعوان الإدارة الجبائية (بدون تغيير حتى)
5 - لا يمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان… (بدون تغيير حتى) في المحضر في حالة رفض هذا الأخير التوقيع.
وتمدد مدة التحقيق في عين المكان وفق الأجل الممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه، بموجب أحكام