قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 42
تحدث مادة 3 مكرر في قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : يتعين على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح المنصوص عليه بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحق، تلقائيا.
ويجب اكتتاب هذا التصريح قبل 31 ديسبمر من سنة بداية نشاطهم".