الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 41
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي. ويبلّغ الاختيار للإدارة الجبائية قبل أول فبراير من السنة الأولى التي يرغب فيها المكلف بالضريبة تطبيق نظام الربح الحقيقي. ويبقى الاختيار ساريا للسنة المذكورة والسنتين المواليتين حيث يكون فيها الاختيار لا رجعة فيه.
يمدد الاختيار ضمنيا لفترة ثلاث (3) سنوات، ويكون لا رجعة فيه طوال هذه الفترة.
على المكلفين بالضريبة الراغبين في التخلي عن هذا الاختيار تبليغ الإدارة الجبائية بذلك قبل أول فبراير من السنة الموالية للفترة التي تمت فيها ممارسة هذا الاختيار أو تم فيها التمديد ضمنيا".