الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 40
تعدل أحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب تصريح تقديري تحدد الإدارة الجبائية نموذجه، وإرساله إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط. ويجب أن يتم اكتتاب هذا التصريح في الفترة الممتدة ما بين الأول والثلاثين من يونيو من كل سنة".
كما يتعين عليهم ..................................... (الباقي بدون تغيير) ."........................................