الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل أحكام المواد 77 إلى 80 من قانون الضرائب المباشرة والرس وم المم اث لة، وتح رر كما يأتي :
سابعا : فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية.
أ. مجال التطبيق :
"المادة 77 : بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية، فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني، عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية.
غير أنه، لا تدخل في مكونات الأساس الخاضع للضريبة :
- فوائض القيمة المحققة بمناسبة التنازل عن عقار تابع لتركة من أجل تصفية إرث شائع موجود،
- فوائض القيمة المحققة عند تنازل المقرض المستأجر أو المقرض المؤجر عن عقار في إطار عقد قرض إيجاري من نوع "ليزباك" back lease، لتطبيق هذه المادة، تعد تنازلات بمقابل، الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وإلى غير الأقارب".
ب. تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة :
"المادة 78 : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق الإيجابي بين :
- سعر التنازل عن الملك،
- وسعر الاقتناء أو قيمة إنشائه من طرف المتنازل.
ويمكن الإدارة، زيادة على ذلك، أن تعيد تقويم العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية طبقا لقيمتها التجارية الحقيقية وذلك في إطار احترام الإجراء التناقضي المنصوص عليه في أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية".
"المادة 79 : لا تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي دامت حيازتها لأكثر من عشر (10) سنوات".
د) وجوب تحصيل ودفع المبالغ الخاضعة للضريبة :
"المادة 80 : يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 أن يحسبوا ويدفعوا بأنفسهم الضريبة بعنوان فوائض القيمة المحققة، في أجل لايتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع.
إذا لم يكن للبائع موطن في الجزائر، فيجب على نائبه المفوض قانونا تصفية وتسديد الضريبة.
يتم التسديد لدى صندوق قابض الضرائب، مكان تواجد الملك المتنازل عنه، من خلال مطبوعة تسلّمها الإدارة الجبائية أو يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني".