الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 38
تعدل أحكام المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 73 : فضلا عن مصلحة الكحول التابعة للدولة، فإن عمليات استيراد وإنتاج وبيع الكحول الإيثيلي من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تتم عن طريق الحصول على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، بعد اكتتاب دفتر شروط.
تحدد شروط ممارسة النشاط وكيفيات الحصول على الاعتماد وبنود دفتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة والمناجم".