الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 37
تتمم أحكام المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 161 : يوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة كما يأتي :
1 - بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل :
- %75 لفائدة ميزانية الدولة،
- ....................................................... (بدون تغيير) ........................................................،
- %15 لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
بالنسبة للعمليات المنجزة ........... (بدون تغيير حتى) تدفع حصة البلديات إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
2 - بالنسبة للعمليات المحققة عند الاستيراد :
- ......................................................... (بدون تغيير) .......................................................
- %15 لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وتوزع الحصة ....................................... (بدون تغيير حتى) المحددة عن طريق التنظيم.
بالنسبة للعمليات التي تنجزها المكاتب الجمركية الحدودية البرية، تخصص الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مباشرة للبلديات التي يقع فيها المكتب".