الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 36
تحدث مادة 83 مكرر في قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 83 مكرر : عندما يقوم مكلف بالرسم بإعادة بيع السلع المنقولة المستعملة وما شابهها ويسلّمها، فإن الرسم يًصفّى من هامش الربح المحدد بين فارق سعر البيع المتضمن جميع الرسوم وسعر الشراء المتضمن جميع الرسوم، على أن يتم اقتناء هذه السلع لدى :
- أفراد،
- خاضعين للضريبة يمارسون أنشطة معفاة غير قابلة للحسم،
- مستعملين خاضعين للضريبة يتنازلون عن سلع غير قابلة للحسم لأشخاص غير خاضعين للضريبة يمارسون نشاطا لا يخضع لمجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة،
- تجار السلع المستعملة الخاضعين للضريبة وفق نظام هامش الربح".