الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 34
تعدل أحكام المادة 67 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 67 : يجب أن تعلل عمليات البيع أو العمليات المحققة بالإعفاء أو تلك التي تمت وفق الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بواسطة شهادات يمكن تحميل نموذجها إلكترونيا من طرف الخاضع للضريبة المستفيد من الإعفاء أو من شهادة الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
يجب على المستفيد أن يعد الشهادة في أربع (4) نسخ ويتعين عليه تقديمها للمصلحة المسيرة لملفه الجبائي للتأشير عليها.
يقوم المستفيد بتسليم نسختين (2) من الشهادة لمورّده أو لمصالح الجمارك أثناء القيام بالشراء أو بالعملية، ويحتفظ بالنسخة الثالثة دعما لمحاسبته وتحتفظ المصلحة المسيّرة لملفه الجبائي بالنسخة الرابعة.
أما في حالة الإعفاءات الممنوحة ظرفيا، تسلّم المصلحة المسيّرة لملفه الجبائي الشهادة والنسخ".