الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 33
تعدل أحكام المادة 50 مكرر 1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 50 مكرر 1 : يرتبط منح استرداد الرسم على القيمة المضافة بالشروط الآتية :
- مسك ................. (بدون تغيير حتى) من طرف المستفيد،
- يجب تقديم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، حسب الحالة، لدى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص كأقصى أجل في اليوم العشرين (20) من الشهر الموالي للفصل المعني بالاسترداد المطلوب.
- يجب أن يتشكل ........................ (بدون تغيير حتى) أي شرط يتعلق بالمبلغ".