قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 32
تعدل أحكام المادة 49 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 49 : إنّ المخالفات للأحكام ............................ (بدون تغيير حتى) بناء على قرار من المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا.
في حالة محاولات غش مثبتة صراحة، يكون المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا مؤهلا لإصدار قرار سحب الاعتماد".