الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 31
تعدل أحكام المواد 32 و
"المادة 32 : لا يكون الحسم مقبولا، غير أنه، يمنح الحق في الحسم :
- عمليات التصدير، 34 و 38 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
إلا إذا (بدون تغيير حتى) بعد تحويلها أو بدون ذلك.
- عمليات تسليم السلع والخدمات إلى قطاع معفى أو مستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم،
- عمليات بيع المنتوجات والخدمات المعفاة التي تكون أسعارها أو هوامشها محددة بموجب التنظيم".
"المادة 34 : لا يمكن أن يؤدي الحسم الآنف الذكر إلى استرداد ولو جزئي للرسم، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون".
"المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 29 يُخصم الرسم على القيمة المضافة (بدون تغيير حتى) وفقا للشروط الآتية :
- يجب أن تُشترى المواد (بدون تغيير حتى) أو تخصص للتصدير إلى قطاع معفى أو إلى قطاع يستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم أو موجهة لمنتوج أو خدمة معفاة لها الحق في الخصم.
- (الباقي بدون تغيير) ." …