الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تع دل أحك ام المواد 2 و 93 و 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية للأصناف الآتية :
- أرباح مهنية،
- ....................................................... (بدون تغيير حتى) المعاشات والريوع العمرية،
- فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية المشار إليها في المادة ."77
"المادة 93 : )1 تحدد المداخيل التي هي من مصدر...................... (بدون تغيير) ............................ )2 تعتبر ...........(بدون تغيير حتى) من المادة 22 والمنجزة في الجزائر.
ه) فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 والأرباح الناتجة عن العمليات المحددة في المادة 12 ....................... (بدون تغيير حتى) مرتبطة بها. )3 تعتبر كذلك ........................................... (بدون تغيير) .".................................................
"المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ........... (بدون تغيير حتى)، في رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات والذي يتحقق عن طريق شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية.
تخضع فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية المشار إليها في المادة 77، للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل %5 محررة من الضريبة".