الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 29
تعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرر : يؤسس ............. (بدون تغيير حتى) الآتية :
رقم التعريفة الجمركية م.01.72 البنزين م.01.72 البنزين م.01.72 البنزين تعيين المواد الرسم (دج/هكتولتر) الممتاز....................................... 900,00 العادي ....................................... 800,00 الخالي من الرصاص .................... 900,00 م.01.72 غاز أويل................................................ 200,00 م.11.72 غاز البترول المميّع/الوقود ...................... ...... (بدون تغيير) .........