الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 27
تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
1 - عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 01-01 الأحصنة والحمير والبغال والنغال الحية. 02-01 حيوانات حية من سلالة البقر. 04-01 حيوانات حية من سلالة الغنم أو الماعز. 0602.20.10.00 شتائل الكروم مطعمة أو مجذرة. 0602.90.20.00 شتائل غابية فتية. 01-07 بطاطا طازجة أو مبردة. 02-07 طماطم طازجة أو مبردة. 03-07 بصل وكراث أندلسي وثوم وكراث وخضر ثومية أخرى طازجة أو مبردة. 04-07 كرنب وملفوف وكرنب مجمد وكرنب أفتي ومنتجات مماثلة وصالحة للأكل من صنف براسيكا، طازجة أو مبردة. 05-07 خس (لاكتوكا ساتيفا) وهندباء (سيكوريوم)، طازجة أو مبردة. 06-07 جزر ولفت وشمندر السلطة ولحية التيس وكرفس لفتي وفجل وجذور أخرى مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة.
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 07-07 خيار وخيار مخلل، طازج أو مبرد. 08-07 بقول ذات قرون منزوعة أو غير منزوعة القرون، طازجة أو مبردة. 09-07 خضر أخرى، طازجة أو مبردة. 13-07 بقول ذات قرون، جافة، منزوعة القرون، حتى إذا كانت مقشرة أو مكسرة. 0804.10.10.00 تمور طازجة (دقلة نور). 0804.10.50.00 تمور طازجة، غيرها. 03-10 شعير. 04-10 شوفان. 05-10 ذرة. 06-10 أرز. 07-10 حبوب السورغوم.
الفصل 11 منتجات مطاحن وشعير ناشط (مالت) ونشاء حبوب ودرنلت وإينولين ودابوق القمح (جلوتين). 01-14 مواد نباتية من الأنواع المستخدمة أساسا في صناعة السلال أو نسج الحلفاء (البوص الهندي والخيزران والقصب السمار والصفصاف والرافيا وقش الحبوب المنظف والمبيض أو المصبوغ ولحاء الزيزفون، مثلا) . 1404.90.20.00 حلفاء. 1404.90.30.00 حلفاء اللازبة والديس. 09-15 زيت الزيتون وجزيئاته وإن كان مكررا، لكن غير معدل كيميائيا. 1901.10.10.00 دقيق باللبن بما فيه المحلى، المحتوي على الكاكاو. 1901.10.20.00 دقيق باللبن بما فيه المحلى، غير المحتوي على الكاكاو. 1902.11.10.00 السباغيتي والشعرية. 1902.11.20.00 المعكرونة.
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 1902.11.90.00 غيرها. 1902.19.10.00 السباغيتي والشعرية. 1902.19.20.00 المعكرونة. 1902.19.90.00 غيرها. 1902.30.10.00 مجففة. 1902.30.90.00 غيرها.
كسكس : 1902.40.10.00 غير محضّر. 1902.40.91.00 الكسكس المفتول باليد والمعلب في أكياس لا يتعدى وزنها 10 كغ. 1902.40.99.00 غيرها. 21.02 خمائر (حية فعالة أو ميتة غير فعالة)، كائنات مجهرية أخرى ميتة أخرى أحادية الخلية (عدا اللقاحات الداخلة في البند 20.03)، مساحيق محضرة للتخمير. 2201.90.90.00 غيرها. 23.02 نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل كريات مكتلة. 2303.30.10.00 موجهة لتغذية الحيوانات. 2304.00.11.00 موجهة لتغذية الماشية. 2304.00.19.00 غيرها. 2304.00.91.00 مسحوق ودقيق فول الصويا منزوع الزيت. 2304.00.99.00 غيرها. 2309.90.40.00 محضرات معدنية أو آزوتية مركزة. 2309.90.99.00 غيرها.
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 2827.39.10.00 كلوريد الكلس.
الفصل 30 المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري المحددة عن طريق التنظيم. 38.08 مبيدات الحشرات ومضادات القوارض ومبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب المحاربة لانتشار البكتيريا والمنظمة لنمو النباتات ومطهرات ومواد مماثلة معروضة في أشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو في طور التحضير أو في شكل أدوات كالأشرطة وخصلات وشموع مكبرتة وورق قاتل للذباب ذات استعمال فلاحي. 44.06 عوارض من خشب للسكك الحديدية أو ما شابهها. 48.01 ورق الجرائد عل شكل لفائف أو على شكل ورق. 49.01 كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة وإن كانت من أوراق منفصلة. 49.03 ألبومات أو كتب الصور وألبومات الرسم أو التلوين للأطفال. 72.14 و 72.15 قضبان من حديد أو من صلب غير مخلوط غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالاسطوانات أو السحب أو البثق بالحرارة بما فيها القضبان المفتولة بعد الترقيق بالاسطوانات.
قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط. 73.11 أوعية للغاز المضغوط أو المميع من حديد صب أو حديد أو صلب محتوية على أجهزة تحكم أو ضبط أو قياس مخصصة لغاز البترول المميع )GPL( / وقود وغاز طبيعي وقود. 8409.91.91.00 بالنسبة لمحركات غاز البترول المميع/وقود .)GPL/C( 84.10 عنفات ودواليب تعمل بقوة الماء ومنظماتها. 84.11 عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى. 8413.11.10.00 لتوزيع غاز البترول المميع .)GPL( 84.34 آلات الحلب وآلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان. 8481.10.30.00 معدات التحويل إلى غاز البترول المميع / وقود وإلى الغاز الطبيعي / وقود. 8526.10.10.00 للطائرات.
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 8526.10.20.00 للسفن أو البواخر. 8526.10.31.00 رادارات رصد تجاوز السرعة. 8526.10.32.00 رادارات المراقبة المرورية. 8526.10.33.00 رادارات الرجوع إلى الوراء. 8526.10.39.00 غيرها. 8526.10.90.00 غيرها. 8526.91.10.00 للطائرات. 8526.91.20.00 للسفن أو البواخر. 8526.91.90.00 غيرها. 8608.00.10.00 معدات ثابتة خاصة بخطوط السكة الحديدية وما يماثلها. 8608.00.21.00 من الأنواع المستعملة لخطوط السكة الحديدية أو ما يماثلها. 8608.00.22.00 من الأنواع المستعملة للطرق البرية أو النهرية. 8608.00.23.00 من الأنواع المستعملة للمساحات أو حظائر الوقوف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات. 8704.21.91.20 الشاحنات المخصصة لنقل غاز البترول المميع/وقود .)GPL/C( )2 عمليات البيع المتعلقة بتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي فيما يخص استهلاكا يقل عن 250 كيلواط/ساعي بالنسبة للكهرباء و 2500 وحدة حرارية لكل ثلاثة أشهر بالنسبة للغاز الطبيعي، من )3 إلى )17 ............................................ (بدون تغيير) ................................................... )18 ملغاة. )19 ............................................................ (بدون تغيير) .................................................. )20 الأسرّة المضادة للقرحات المذكورة في البند الفرعي التعريفي 9019.10.12.00، )21 ............................................................. (بدون تغيير) ................................................. 18 الجريدة الرّسميّة )22 أدوات وأجهزة الجبارة، بما فيها الأحزمة والضمادات الطبية الجراحية والعكاكيز وجبائر وموازيب وأصناف وأجهزة أخرى خاصة بالكسور وأصناف وأجهزة الجراحة الترقيعية، وأجهزة مخصصة لتسهيل السمع للصم والأجهزة الأخرى المقبوضة باليد والمحمولة على الجسم أو المزروعة فيه من أجل تعويض نقص أو عاهة ................. (بدون تغيير حتى) أو عاهة (التعريفة الجمركية رقم 1209)، )23 و )24 ................................................ (بدون تغيير) ...................................................... )25 مكيفات الهواء التي تشتغل ............... (بدون تغيير حتى) وغاز البروبان (التعريفة الجمركية رقم )8415.82.99.00 ....................................... (الباقي بدون تغيير) ."............................................