قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 23
تعدل أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 - ................................ (بدون تغيير حتى) 16، )17 - ملغاة، )18 - ........................................... (الباقي بدون تغيير) ."....................................................