قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 21
تحدث مادة 140 مكرر في قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 140 مكرر: يتم تجديد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية في حالة ضياعها أو إتلافها أو سرقتها، مقابل دفع طالبها مبلغ ألف دينار 1.000( دج)".